الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
194
رسالة توضيح المسائل
الرابعة - الشكّ بين « الاثنين والثلاث والأربع » بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ، فانّه يبني على الأربع ويأتي بعد الصلاة بركعتين احتياطاً من قيام ثمّ بركعتين احتياطاً من جلوس . الخامسة - الشكّ بين « الأربع والخمس » بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ، فانّه يبني على الأربع ويتمّ الصلاة ويأتي بعدها بسجدتي السهو . السادسة - الشكّ بين « الأربع والخمس » في حال القيام فانّه يجلس حتّى يتبدّل شكّه إلى الشكّ بين الثلاث والأربع ويبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يأتي بركعة احتياط من قيام ، أو ركعتين من جلوس والأحوط وجوباً إعادة الصلاة أيضاً . السابعة - الشكّ بين « الثلاث والخمس » في حال القيام فانّ عليه أن يجلس ليتبدّل شكّه إلى الشكّ بين الاثنين والأربع ، ثمّ يبني على الأربع ويتمّ الصلاة ، ثمّ يأتي بركعتي احتياط من قيام ، والأحوط وجوباً إعادة أصل الصلاة أيضاً . الثامنة - الشكّ بين « الثلاث والأربع والخمس » في حال القيام فانّ عليه أن يجلس فيرجع شكّه إلى الشكّ بين الاثنين والثلاث والأربع ، ثمّ يبني على الأربع ويتمّ الصلاة ثمّ يأتي بركعتي احتياط من قيام وركعتي احتياط من جلوس والأحوط أن يعيد أصل الصلاة أيضاً . التاسعة - الشكّ بين « الخمس والستّ » في حال القيام فانّ عليه أن يجلس ليتبدّل شكّه إلى الشكّ بين الأربع والخمس ، فيتمّ الصلاة ويأتي بعدها بسجدتي السهو ، والأحوط إعادة أصل الصلاة أيضاً . ( المسألة 1078 ) : إذا طرأ للإنسان أحد الشكوك الصحيحة لا يجوز له أن يقطع الصلاة بل يجب عليه أن يعمل وفق الوظائف المذكورة في المسائل المتقدّمة ، ويجب عند طروء الشكوك مهما كان نوعها أن يفكّر قليلًا أوّلًا ، فإذا لم يتيقّن بطرف من طرفي الشكّ ، أو لم يحصل له ظنّ في الموارد التي يعتبر فيها الظنّ بأي